السيد كمال الحيدري
62
الفتاوى الفقهية
أن يصومه بالذات ، ويجوز ذلك في غير هذه الحالة ، سواء كان قبل الظهر أو بعده ، ولكن في قضاء صيام شهر رمضان لا يجوز بعد الظهر ، وإنّما يجوز قبل الظهر . الكفّارة : لا كفّارة على ترك نيّة الصيام الواجب بدون إفطار . ولا كفّارة على الإفطار المحرّم إلّا في حالتين ، وهما : الإفطار في صيام شهر رمضان ، والإفطار بعد الظهر في قضاء صيام شهر رمضان . وأمّا إذا نذر صيام يوم معيّنٍ ثمّ ترك صيامه عامداً بدون عذرٍ شرعيٍّ فعليه كفّارة النذر بمجرّد ترك نيّة الصيام ، سواء أفطر وتناول فعلًا شيئاً من الطعام والشراب أو لا . وسيأتي في فصل الكفّارات تحديد كفّارة النذر واليمين والعهد . الصيام في السفر : لا يصحّ بحالٍ صيام شهر رمضان أو قضاؤه في السفر الذي يتحتّم فيه التقصير في الصلاة ، ولا يصحّ الصيام المستحبّ في السفر إلّا إذا أصبح واجباً بالنذر ، ونصّ الناذر فيه على السفر ، كما تقدّم في المسألة ( 1212 ) ، وهناك حالة واحدة يصحّ فيها الصيام المستحبّ في السفر بدون نذرٍ ، تقدّمت في المسألتين ( 1198 و 1213 ) . صيام التكفير والتعويض : بعض أقسامه يصحّ في حالة السفر ، وبعضها لا يصحّ في هذه الحالة ، ومن صيام التكفير الذي لا يصحّ في السفر صيام كفّارة الإفطار في شهر رمضان . الصيام في حالة العذر الصحي : لا يصحّ الصيام بكلّ أقسامه من المريض الذي يضرّ به الصوم ، وكلّ من كان معذوراً من ناحيةٍ صحّيةٍ ، على ما تقدّم في الشرط الخامس من شروط وجوب الصوم ، وكذلك لا يصحّ الصيام بكلّ أقسامه من الحائض والنفساء .